باب المبارأة (1)
(11021 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، جميعا عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المبارأة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شئ على زوجها من صداق أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما فتقول المراة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك واباريك فيقول الرجل لها: فإن أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك(2).
(11022 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ماشاء أوما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها(3).
(11023 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.
(11024 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي، فقال: هذه المبارأة.
___________________________________
(1) قال الجوهرى: بارأت شريكى إذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته واستبرأت الجارية و استبرأت ما عندك.
(2) المراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين وهى كالخلع لكنها.
تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه ويترتب الخلع على كراهة الزوجة ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل اليها ولا تحل الزيادة وبقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا على مانقل عن بعض وفى الخلع على خلاف ويظهر من جماعة من الاصحاب كالصدوقين وابن ابى عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة بل يقتصر على الاقل. (آت)
(3) يدل على مذهب الصدوقين رحمهما الله (آت) (*)
[143]
(11025 5) أبوعلي الاشعري، عن محمدبن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوالعباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن سفيان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المبارأة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فمادونه.
(11026 6) حميد بن زياد، عن ابن سمعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المبارأة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني ويتركها، قال: قلت: فيقول لها فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك، قال: نعم.
(711037) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ فقال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم، قال: قلت: قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها الطلاق؟ قال: فليس ذلك إذا خلع(1) فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.
(11028 8) محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار جميعا، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام هل يكون خلع أو مبارأة إلا بطهر؟ فقال: لايكون إلا بطهر.
(11029 9) صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وصفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون طلاق ولا تخير ولا مبارأة إلا على طهر من غير جماع بشهود.
(11030 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: لاطلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع.
___________________________________
(1) وفى بعض النسخ خلعا (*)