باب الخيار

(11001 1) محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، وعلي بن الحسن بن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار، فقال: وماهو وما ذاك؟ إنما ذاك شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله(1).
(11002 2) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، وابن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساء‌ه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن(2) على طلاق ولو اخترن

___________________________________
(1) قال الشهيد رحمه الله في المسالك: اتفق علماء الاسلام من عدا الاصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة وتخييرها في نفسهاناويا به الطلاق ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها واما الاصحاب فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنيد وابن أبى عقيل والسيد وظاهر ابنى بابويه إلى وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق.
وذهب الاكثر ومنهم الشيخ والمتأخرون إلى عدم وقوعه بذلك ووجه الخلاف إلى اختلاف الروايات وأجاب المانعون عن الاخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية.
حملها العلامة في المختلف على ما إذا طلقت بعند التخيير وهو غير سديد، واختلف القائلون بوقوعه في أنه هل يقع رجعيا أو بائنا فقال ابن أبى عقيل: يقع رجعيا وفصل ابن الجنيد فقال: إن كان التخيير بعوض كان بائنا والا كان رجعيا ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل البائن على مالا عدة لها والرجعى على مالها عدة كالطلق. (آت)
(2) ردا على مالك من العامة حيث زعم أن المرأة ان اختارت نفسها فهى ثلاث تطليقات وان اختارت زوجها فهى واحدة برواية عن عائشة. (آت) (*)

[137]


أنفسهن لبن، فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وماللناس وللخيار إنما هذا شئ خص الله عزوجل به رسوله صلى الله عليه وآله.
(11003 3) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة امر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن(1) وهو قول الله عزوجل: " قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا "(2).
(11004 4) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ماتقول في رجل جعل أمرامرأته بيدها؟ قال: فقال: ولي الامر(3) من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.

___________________________________
(1) " خير امرأته " أى في اختيار زوجها وبقائها على زوجيته او اختيار نفسها والبينونة منه و " انما هذا شئ " أى هذا التخيير ووجوب الطلاق عليه لو اخترن أنفسهن وحصول البينونة بهذا الطلاق من دون جواز رجعة لو وقع ما خص به رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لغيره " لطلقهن " اى لاتى بطلاقهن ولم يكتف في بينونتهن باختيار انفسهن من دون اتيان بصيغة الطلاق كما زعمته العامة وبنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب قال في التهذيبين بعد نقل هذا الخبر: قال الحسن ابن سماعة وبهذا الخبر نأخذ في الخيار. أقول: يعنى به ما ينافيه من الاخبار الواردة فيه وردت مورد التقيه لا يجوز الاخذ بها. (في).
(2) الاحزاب: 28.
(3) اى شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة ولا يكون للزوج خيار في ذلك، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة وبطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد وهذا الايناسب الباب الا ان يكون غرضه من العنوان اعم من التخيير المشروط في العقد او حمل الخبر على التخيير المعهود فالمراد بقوله: " لم يجز النكاح " من باب الا فعال انه لا يجز ولم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة ولا يخفى بعده مع ورود الاخبار الكثيرة المصرحة بما ذكرناه أولا. (آت) (*)