باب الحكرة

8774 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس الحكرة(2) إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.
5 877 - 2 - محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه واله، فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله: قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ إلا عند فلان فمره يبيعه الناس قال: فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولاتحبسه.
8776 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن

___________________________________
(2) الحكرة - بالضم -: اسم من الاحتكار وهو جمع الطعام وحبسه انتظارا لغلائه. (في) (*)

[165]


أبى عبدالله عليه السلام قال: الحكرة أن يشترى طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فان كان في المصر طعام أو يباع غيره فلاباس بأن يلتمس بسلعة الفضل، قال: وسئلته عن الزيت فقال: إن كان عند غيرك(1) فلا باس بإمساكه.
8777 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط وربما قدمت على نفاق(2) وربما قدمت على كساد فحبست، فقال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون: محتكر.
فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزء ا قال: لاباس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه واله فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر.
8778 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام يتربص به هل يجوز ذلك؟(3) فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لايسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.
8779 - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون(4).
8780 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فمازاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ومازاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون(5).

___________________________________
(1) حمل على ما إذا كان بقدر حاجة الناس.
(2) النفاق: الرواج.
(3) في بعض النسخ [هل يصلح ذالك].
(4) الجلب: سوق الشئ من موضع إلى آخر وجلب لاهله: كسب وطلب واحتال وسياتى حد السوق فيه في باب التلقى. (في)
(5) يدل على ما قال به جماعة من الاصحاب والمشهور تقيده بالحاجة لا بالمدة ويمكن حمل الخبر على الغالب. (آت) (*)