باب الغش

8756 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس منا من غشنا(2).
7 875 - 2 - وبهذا الاسناد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله علليه واله لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم.
8758 - 3 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن سجادة، عن موسى بن بكر قال: كنا عند أبي الحسن عليه السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لايباع شئ فيه غش.
8759 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: إياك والغش، فإن من غش في ماله فإن لم يكن له مال غش في أهله.
8760 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع(3).
8761 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: كنت

___________________________________
(2) ظاهره الغش معهم عليهم السلام فلا يناسب الباب ويحتمل ما فهمه المصنف احتمالا غير بعيد.(آت)
(3) هذا من الغش المحرم. (آت) (*)

[161]


أبيع السابري في الظلال فمربي أبوالحسن موسى عليه السلام فقال لي: يا هشام إن البيع في الظل غش وإن الغش لايحل(1).
8762 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر النبي صلى الله عليه واله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا وسأله عن سعره فأوحى الله عزوجل إليه أن يدس يديه في الطعام(2) ففعل فأخرج طعاما رديا فقال لصاحبه: ما أراك إلا وقد جمعت خيانة و غشا للمسلمين(3).

___________________________________
(1) حمل في المشهور في الكراهة وقال في الدروس: يحرم البيع في الظل من غير وصف. (آت)
(2) الدس: الاخفاء، يقال: دس الشئ في التراب.
(3) يدل على تحريم اخفاء الردى واظهار الجيد وقيل بالكراهة وقال في الدروس: تكره اظهار جيد المتاع واخفاء ردية إذا كان يظهر للحسن، والبيع في موصع يخفى فيه العيب. (آت) (*)