باب الوفاء والبخس

8751 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حماد بن بشير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان(1).
8752 - 2 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق بن عمار قال: قال: من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلا راجحا(2) ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلا ناقصا.
3 875 - 3 - عنه، عن الحجال، عن عبيدبن إسحاق قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني صاحب نخل فخبرني بحد إنتهي إليه فيه من الوفاء، فقال أبوعبدالله عليه السلام: انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان.
8754 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال

___________________________________
(1) ظاهره الوجوب من باب المقدمة ويمكن الحمل على الاستحباب كما ذكره الاصحاب فالمراد بالوفاء الكامل والاحوط العمل بظاهرالخبر. (آت)
(2) اذ الطبع مايل إلى أخذ الراجح وإعطا الناقص فينحدع من نفسه ذالك كثيرا وقال في الدروس: يستحب قبض الناقص واعطاء الراجح و (آت) (*)

[160]


لم يحسن أن يكيل، قال: فما يقول الذين حوله؟ قال: قلت: يقولون: لا يوفي، قال: هذا لاينبغي له أن يكيل(1).
8755 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.

_____________________________
(1) ظاهره كراهة تعرض الكيل والوزن لمن لا يحسنها كما ذكره الاصحاب ويحتمل عدم الجواز لوجوب العلم بايفاء الحق. (آت)