باب وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام في السرايا

8249 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمارة قال: أظنه - عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله: إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلواو لا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخا فانيا(2) ولا صبيا ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها وأيما رجل من أدنى المسلمين(3)

___________________________________
(2) إلا أن يكون ذارأى.
(3) الغلول: الخيانة وأكثر ما يستعمل في الخيانة في الغنيمة. والتمثيل: قطع الاذن والانف وما اشبه ذالك والغدرضد الوفاء. (في) (*)

[28]


أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار(1) حتى يسمع كلام الله فإن تبعكم فأخوكم في الدين وإن أبي فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله عليه.(2)
8250 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه واله أن يلقى السم في بلاد المشركين.
8251 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ما بيت رسول الله صلى الله عليه واله عدوا قط.(3)
2 825 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: بعثني رسول الله صلى الله عليه واله إلى اليمن وقال لي: ياعلي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه وأيم الله لان يهدي الله على يديك رجلا خيرلك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي.(4)
8253 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يحيى ابن أبي العلاء، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه لايقاتل حتى تزول الشمس ويقول: تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة وينزل النصر، ويقول: هو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المنهزم(5).
8254 - 6 - علي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء وتحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة.
، وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟

___________________________________
(1) (نظرإلى رجل من المشركين) أى نظراشفاق ومرحمة. والجوار - بالكسر - أن تعطى الرجل ذمة فيكون بها جارك فتجيره أى تنقذه وتعيذه. (في)
(2) أى على ايمانه أو قتله. (في)
(3) المشهور كراهة التبييت ليلا. (آت)
(4) أى أنت ترثه بولاء الامامة. (آت).
(5) المشهور كراهة القتال قبل الزوال الا مع الضرورة و (آت)
(6) حمل على مااذالم يمكن الفتح الا بها. (آت) (*)

[29]


فقال: لان رسول الله صلى الله عليه واله: نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلوا فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا(1) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الاسلام أولى ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دارالشرك وكذلك المقعد من أهل الذمة والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
8255 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه واله كان إذا بعث بسرية دعالها.
8256 - 8 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه واله كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله عزوجل في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة، ثم يقول: اغز بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا وتمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهق(2) ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقو زرعا لانكم لاتدرون لعلكم تحتاجون إليه ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلا ما لابد لكم من أكله(3) وإذاالقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفوا عنهم: ادعوهو إلى الاسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوه منهم وكفوا عنهم، وادعوهم إلى الهجرة بعد الاسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وإن أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم و أبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم مايجري على أعراب المؤمنين ولايجري لهم في الفيئ ولا في القسمة شئ إلا أن يهاجروا في سبيل الله فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يدوهم صاغرون فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم وإن أبوا فاستعن الله عزوجل عليهم وجاهدهم الله حق جهاده وإذا حاصرت أهل حصن

___________________________________
(1) في بعض النسخ [حالا].
(2) المتبتل: المنقطع عن الدنيا.
والشاهق: الجبل والمراد به الرهبان.
(3) العقر: قطع قوائم الدابة.
(*)

[30]


فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله عزوجل فلا تنزل لهم ولكن أنزلهم على حكمكم ثم اقض فيهم بعدماشئتم فإنكم إن تركتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا وإذا حاصرتم أهل حصن فإن آذنوك على أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم فإنكم إن تخفروا ذممكم(1) وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه واله(2)
8257 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن محمد بن حمران، وجميل ابن دراج كلاهما، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله إذا بعث سرية عا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ثم قال: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه واله لاتغدروا ولاتغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة وأيما رجل من أدنى المسلمين و أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله فإذا سمع كلام الله عز وجل فإن تبعكم فأخوكم في دينكم وإن أبي فاستعينوا بالله عليه وأبلغوه مأمنه.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله إلا أنه قال: وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر وأدناه فهو جار.

_____________________________
(1) الاخفار: نقض العهد كما مر.
(2) قوله (إلى احدى ثلاث) في اوائل الخبرقال المجلسى - رحمة الله -، لعل فيه تجوزا فان قبول الهجرة فقط بدون الاسلام والجزية لا ينفع.