باب آداب التجارة

8710 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الجارود عن الاصبغ نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الامة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدق، التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق(3).
8711 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا

___________________________________
(3) المتجر: التجارة. (للربا) بفتح اللام للتاكيد (دبيب) - بفتح الدال -: المشى الخفى والصفا: الحجر الصلد. الشوب: الخلط. (وايمانكم) - بفتح الهمزة ويحتمل الكسر - وفي الفقيه (شوبوا أموالكم بالصدقة) وهو أظهر (في) وفي هامش المطبوع شوبوا ايمانكم اى ادفعوها عن أنفسكم بسبب الصدق فان الصادق لا يحتاج إلى اليمين ويصدقه الناس ويسمعون كلامه بخلاف الكاذب فانه حلاف مهين. (*)

[151]


يبيعن الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى.
8712 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة عندكم يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه وكان لها طرفان وكانت تسمى السبيبة(1) فيقف على أهل كل سوق فينادي: يا معشر التجار اتقوا الله عزوجل فإذا سمعوا صوته عليه السلام ألقوا ما بايديهم و ارعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بأذانهم فيقول عليه السلام: قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة(2) واقتربوا من المبتاعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب وتجافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء هم ولاتعثوا في الارض مفسدين.
فيطوف عليه السلام في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس.
8713 - 4 - علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن علي بن أسباط، عن عبدالله ابن القاسم الجعفري، عن بعض أهل بيته قال: إن رسول الله صلى الله عليه واله لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحق وافيا وغير واف.
8714 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن الحسين بن زيد الهاشمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاء‌ت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى الله عليه واله فجاء النبي صلى الله عليه واله فإذا هي عندهم فقال النبي صلى الله عليه واله: إذا أتيتنا ابت بيوتنا، فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله: إذا بعت فأحسني ولا تغشي فإنه أتقى لله وأبقى للمال.
8715 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن

___________________________________
(1) قوله: (وكانت تسمى السببية) السب بمعنى الشق ووجه تسمية درته بذالك لكونها ذاسبابتين وذا شقتين. (كذا في هامش المطبوع).
(2) أى اطلبوا الخير من الله في اوله وابتغوا البركة ايضا منه تعالى بالسهولة في البيع والشراء اى بكونكم سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء. (واقتربوا من المبتاعين) اى لا تغالوا في الثمن فينفروا. (*)

[152]


ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قال لك الرجل: اشتر لي فلاتعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه.
8716 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: السماحة من الرباح، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.
8717 - 8 - وبإسناده قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول: زدني فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه: زدها فإنه أعظم للبركة.
8718 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن علي بن عبدالرحيم، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا قال الرجل للرجل هلم: أحسن بيعك يحرم عليه الربح(1).
8719 - 10 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عامربن جذاعة، عن أبي عبدالله ليه السلام أنه قال في رجل عنده (مبيع) فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده(2) قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه و يمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا(3).
8720 - 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: صاحب السلعة أحق بالسوم(4).
8721 - 12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس(5).

___________________________________
(1) حمله الاصحاب على الكراهة.
(2) اى المتاع لا السعر كما يتوهم من السياق. (آت)
(3) (لم يفعل) اى لم يماكس.
(4) المراد ان البايع احق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد - وغيره وهو أظهر الوجوه التى قيل في. وفي هامش المطبوع قوله: احق بالسوم) اى لحق بتسعير ثمنها بالنسبة إلى المشترى
(5) حمل على الكراهة.
(*)

[153]


8722 - 13 - حمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن حماد، عن محمد بن سنان قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين: اطرح وخذعلى غير تقليب وشراء مالم ير(1).
8723 - 14 - أحمد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: غبن المسترسل سحت(2).
8724 - 15 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام.
8725 - 16 - أحمد، عن محمد بن علي، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة(3).
8726 - 17 - أحمد، عن علي بن أحمد بن إسحاق بن سعد الاشعري، عن عبدالله بن سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال: إني اريد أن أسأل هاشم الصيدناني عن حديث السلعة والبضاعة قال: فأتيت هاشما فسألته عن الحديث فقال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البضاعة والسلعة، فقال: نعم مامن أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله عزوجل من يربحه(4)، فإن قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد على الله عزوجل.
8727 - 18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفع الحديث قال: كان أبوأمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه واله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: أربع من كن فيه فقد طاب مكسبه إذا اشترى لم يعب وإذا باع لم يحمد ولايدلس وفيما بين ذلك لايحلف.
8 872 - 19 - أحمد بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور

___________________________________
(1) قوله: (اطرح وخذ على غير تقليب) أى اطرح المتاع وخذ ثمنه كان يقول المشترى ذالك القول للبايع من غير تقليب فهو سحت.
(2) أى غبن الذى يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع حرام.
(3) الاقالة: فسخ البيع بعد لزومه.
(4) قيض الله اى سبب وقدر. وقيضنالهم قرناء اى سببالهم من حيث لايحتسسبون. (*)

[154]


عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن عامة من يأتيني من إخواني فحد لي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره، فقال: إن وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق.
8729 - 20 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس ابن يعقوب، عن عبدالاعلى بن أعين قال: قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقليب وشراء مالم ير(1).
8730 - 21 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشار، عن رجل رفعه في قول الله عزوجل: " رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله(2) " قال: هم التجار الذين لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله عزوجل إذا دخل مواقيت الصلاة أدوا إلى الله حقه فيها.
8731 - 22 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن سليمان بن صالح، وأبي شبل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم(3).
8732 - 23 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع(4).

____________________________________
(1) قد تقدم الخبر مرفوعا تحت رقم 3 1.
(2) النور: 37.
(3) في الدروس: يكره ربح المؤمن على المؤمن الا بأن يشترى بأكثر من مأته درهم فيربح عليه قوت اليوم او يشترى للتجارة فيرفق به او للضرورة. وعن الصادق عليه السلام لا بأس في غيبة القائم بالربح على المؤمن وفي حضوره مكروه والربح على الموعود بالاحسان ومدح البيع وذمه للمتعاقدين. (آت)
(4) في الفقيه (فلا يقعدن) موصولا (بثم ارتطم) بحذف مابينهما. وارتطم في الوحل و نحوه وقع فيه وقوعا لم يقدر معه على الخروج منه وهو وصف مستعار لغير الفقيه باعتبار انه لا يتمكن من الخلاص من الربا وذالك لكثرة اشتباه مسائله بمسائل البيع. (في) (*)