باب انه ليس بين الرجل وبين ولده ومايملكه ربا

18694 - حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس بين الرجل وولده ربا و ليس بين السيد وعبده ربا(2).
8695 - 2 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم(3).
8696 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولابينه وبين أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين مالا تملك، قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فإنهم مماليك، فقال: إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك(4).

___________________________________
(2) يدل على إنه ليس بين الرجل وولده رباء مطلقا كما هو المشهور بين الاصحاب. (آت)
(3) في المسالك لا فرق في الحربى بين المعاهد وغيره ولا بين كونه في دارالحرب ودارالاسلام (آت)
(4) (بين ما لا تملك) اى امره واختياره ومن لا حكم لك عليه ولعل فيه إشعارا بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد. وقوله: (لان عبدك) يدل على ثبوت الربا بين المولى والعبد المشرك وعلى ثبوته بين المسلم والمشرك وحمل على الذمى أو على ما إذا كان الاخذ مشركا. (آت) (*)