باب الربا

8682 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال درهم رباء أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم(3).
8683 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده فيه سواء(4).
8684 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال قال: لا

___________________________________
(3) الربا: معاوضة متجانسين مكيلين او موزونين بزيادة في أحدهما وان كانت حكمية كحال بمؤجل، أو مع إبهام قدرة وان كان باختلافهما رطبا ويابسا واكثراطلاقه على تلك الزيادة. (في) و الزنية - بالفتح والكسر -: الزنا.
(4) (مؤكله) من الايكال أى مطعمه. (*)

[145]


يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزلة التي قال الله عزوجل(1).
8685 - 4 - أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال(2) كان حلالا طيبا فليأكله وإن عرف منه شيئا(3) أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا(4) قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فيما مضى فله ويدعه فيما يستأنف.
8686 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتى رجل أبي فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربو وقد أعرف أن فيه ربا وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي(5) فيه وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لايحل أكله، فقال أبوجعفر عليه السلام: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ماسوى ذلك وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه فإن رسول الله صلى الله عليه واله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم مابقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.
7 868 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الربا رباء ان ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل وهو قوله

___________________________________
(1) قال العلامة في التذكرة: يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه ان عرفه ولو لم يعرف المالك تصدق عنه لانه مجهول المالك ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الوارث فان جهلهم تصدق به ان لم يتمكن من استعلامهم ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ولولم يعرف المقدار ولاالمالك أخرج خمسه وحل له الباقى هذا إذا فعل الربا متعمدا اما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالاقوى أنه أيضا كذالك وقيل: لا يجب عليه رده لقوله تعالى: (فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف) وهو يتناول ماأخده على وجه الربا ولما روى عن الصادق عليه السلام. انتهى. أقول: ومن قال بوجوب ردها حمل الاية على حط الذنب بعد التوبة او اختصاصه بزمن الجاحلية. (آت)
(2) في التهذيب (بغيره حلالا).
(3) في التهذيب (عرف منه شيئامعزولا)).
(4) أفدت المال: اعطيته غيرى وأفدته: استفدته. (الصحاح)
(5) في بعض النسخ [وليس بطيب لى حلاله بحال علمى فيه]. (*)

[146]


عزوجل: " وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلايربوا عندالله(1) " وأما الذي لا يؤكل فهو الربا الذي نهى الله عزوجل عنه وأوعد عليه النار.
8688 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره، فقال: أو تدري لم ذاك؟ قلت: لا، قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف(2).
8689 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنما حرم الله عزوجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
8690 - 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالدبن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أربا بجهالة ثم أراد أن يتركه، فقال: أما ما مضى فله وليتر كه فيما يستقبل، ثم قال: إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال: إني قد ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه كان يربو وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنه لايحل أكله، فقال أبوجعفر عليه السلام: إن كنت تعرف منه شيئا معزولا تعرف أهله وتعرف أنه ربا فخذ رأس مالك ودع ماسواه وإن كان المال مختلطا فكله هنيئا مريئا، فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبك فإن رسول الله صلى الله عليه واله قد وضع ما مضى من الربا فمن جهله وسعه أكله فإذا عرفه حرم عليه أكله فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا(3).
8691 - 10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن(4).

___________________________________
(1) الروم: 8 3 (ليربوا في اموالهم) أى ليزيدوا ويزكوا في اموالهم فلا يزكو عند الله او يهدى لان يعوض أكثر وظاهر الاية والخبر انه لا ثواب في الاخرة لمن اهدى للعوض.
(2) أراد بالاصطناع القرض الحسن.
(3) يدل على معذورية الجاهل كما مر قال في النافع: ولو جهل التحريم كفاه الانتها وقال في المهذب: هذا قول الشيخ و الصدوق وقال ابن ادريس وابوعلى والعلامة: بل يجب عليه رد المال واجمع الكل على وجوب الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة لانه من الكبائر. (آت).
(4) يدل على انه لا رباء في المعدودات وقال في الدروس: وفي ثبوت الرباء في المعدودات قولان أشهرهما الكراهية لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد ولم نقف لهم على قاطع ولو تفاضل المعدودان نسية ففيه الخلاف والاقرب الكراهية وبالغ في الخلاف حيث منع من بيع الثياب والحيوان بالحيوان نسية متماثلا ومتفاضلا. (آت) (*)

[147]


- 11 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير [عن عبيد بن زرارة] قال: بلغ أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء، فقال: لئن أمكنني الله عز وجل [منه] لاضربن عنقه(1).
8693 - 12 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أخبث المكاسب كسب الربا.

_____________________________
(1) اللباء - بكسراللام وفتح الباء والهمزة بعدها -: اول مايحلب عند الولادة.