باب اللقطة والضالة

8651 - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعلي بن محمد القاشاني، عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان الناس في الزمن الاول إذا وجدوا شيئا فأخذوه احتبس فلم يستطع أن يخطو(1) حتى يرمي به فيجيى ء طالبه من بعده فيأخذه وإن الناس قد اجترؤوا على ماهو أكثر من ذلك(2) وسيعود كما كان.
8652 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله(3).
8653 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل وجدفي منزله دينارا قال: يدخل منزله غيره؟ قلت " نعم كثير قال: هذا لقطة، قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع غيره فيه شيئا؟ قلت: لا قال: فهو له.
8654 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن اللقطة قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف.

___________________________________
(1) كذا. اى احتبس الاخذ في مكانه ولم يقدرأن يخطو ليتجاوز من المكان الذى احتبس فيه حتى يرمى به فاذا رمى به صار قادراعلى الخطوة والتجوز. (كذا في هامش المطبوع).
(2) أى لما أخرالله تعالى معاقبتهم إلى الاخرة لشدة الامتحان اجترؤوا على الامور العظام. و (سيعود) اى في زمن القائم عليه السلام. (آت)
(3) حمل وجوب التعريف سنة على ما إذا لم ينقص من الدرهم لانه لا خلاف في عدم وجوب التعريف حينئد. (*)

[138]


8655 - 5 - علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال فهو أحق به.
8656 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن محمد الحجال، عن ثعلبة ابن ميمون، عن سعيد بن عمرو الجعفي قال: خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالا فشكوت إلى أبي عبدالله عليه السلام فلما خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته، فقال: يا سعيد اتق الله عزوجل وعرفه في المشاهد وكنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت وأنا مغتم فأتيت منى وتنحيت عن الناس وتقصيت حتى أتيت الموقوفة(1) فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ثم قلت: من يعرف الكيس قال: فأول صوت صوته فإذا رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس قال: فقلت في نفسي: أنت فلا كنت قلت: ما علامة الكيس فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال: فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا، فقال: خذها حلالا خير من سبعمائة حراما فأخدتها ثم دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فأخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت فقال: أما أنك حين شكوت إلي أمرنا لك بثلاثين دينارا ياجارية هاتيها فأخدتها وأنا من أحسن قومي حالا.
8657 - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن الحجال، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه قال: فقال له أبوعبدالله عليه السلام: والله إن لو أصبته كنت تدفعه إليه قال: أي والله قال: فأنا والله ماله صاحب غيري قال:

___________________________________
(1) قد جائت هذه اللفظة بصور مختلفة في كثير من النسخ وقد جائت في بعضها بصورة المأفوقة وفي بعض اخر الماروقة والماورقة والماقوقة وقد أفاد بعض الافاضل في تصحيح هذه الكلمة في حاشيته على الكتاب حيث قال: وأظن ان الكل تصحيف والصواب الماقوفة بتقديم القاف على الفاء اسم مفعول من الوقف على غير القياس والمراد المنازل الموقوفة بمنى لمن لا فسطاط له وذالك نحو قوله عليه السلام اذهبين ماجورات غير ما زورات حيث كان القياس موزورات. ا ه‍ وأنا اقول: وفي نسخة صحيحة عندى الموقوفة فلا حاجة إلى هذه التكلفات فضل الله الالهى (كذا في هامش المطبوع) (*)

[139]


فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال: فحلف قال: فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الامن مما خفت منه، قال: فقسمته بين إخواني(1).
8658 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى به خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له الابنة إنما له رأس ماله وإنما كانت ابنته مملوكة قوم(2).
8659 - 9 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر(3) قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي فلما دبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أودنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه.
8660 - 10 - علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من وجد شيئا فهوله فليتمتع(4) به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه.
8661 - 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن اللقطة، فقال: لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرفها سنة فإن

___________________________________
(1) الخبر يحتمل وجوها الاول: ان يكون ماأصابه لقطة وكان من ماله عليه السلام فأمره بالصدقة على الاخوان تطوعا. الثانى: ان يكون لقطة من غيره وقوله عليه السلام: (ماله صاحب غيرى) أى أنا أولى بالحكم والتصرف فيه وعلى هذا الوجه حمله الصدوق - رحمه الله - في الفقيه فقال بعدايراد الخبر: كان ذالك بعد تعريفه سنة. الثالث: ان يكون مااصابه من اعمال السلطان و كان ذالك ممايختص به اومن الاموال الذى له التصرف فيه ولعل هذا اظهر وإن كان خلاف مافهمه الكلينى - ره -. (آت)
(2) حاصله انه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لاتنعتق عليه فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط. أو المراد بالقوم الملتقط وعلى التقادير اما مبنى على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط او محمول على الشراء في الذمة او مبنى على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا وان اشتريت بعين ماله. (آت)
(3) هو ابن مالك بن الحسين بن جامع الحميرى ابوالعباس شيخ القميين ووجههم، ثقة من اصحاب العسكرى عليه السلام فالمراد بالرجل هو عليه السلام.
(4) حمل على بعد التعريف فيدل على وجوب الرد مع بقاء العين وأن نوى التملك. (آت) (*)

[140]


جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك تجري عليها ما تجري على مالك حتى يجيئ لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك.
8662 - 12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه واله فقال له: يا رسول الله إني وجدت شاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله: هي لك أو لاخيك أو للذئب(1)، فقال: يارسول الله إني وجدت بعيرا؟ فقال: معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وسقاؤه كرشه فلا تهجه(2).
8663 - 13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من أصاب مالا(3) أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلت وقامت وسيبها(4) صاحبها مما لم يتبعه فأخدها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح.
8664 - 14 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها.
8665 - 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه(5)، قال: وقال أبوجعفر

___________________________________
(1) اى ينبغى ان تاخذه وتعرفه حتى لا يأخذها أخوك يعنى رجل آخر او يأخذها الذئب.
(2) الكرش - ككتف - لكل مجتر بمنزلة العمدة للانسان اى ليس له محل مخصوص للطعام و آخرللماء كما في الشاة بل محلهما واحد وهى الكرش حتى انا سمعنا من جمال يقول: اروينا بعيرا فسرنا بعد منازل حتى بلغنا بيداء قفر لم يوجد فيه شئ اصلا فنحرنا البعير فاذا في كرشه وامعائه الماء قد امتلاء. ومنه الحديث (البغل كرشه سقاؤه). وقوله: (فلاتهجه) اى لا تحركه من موضعه ولا تتعرض بحاله بل دعه حتى يسير ويشرب ويأكل لان معه حذاؤه وسقاؤه وهذه كناية عن عدم احتياجه إلى شخص حتى يوصله إلى مكانه. (كذا في هامش المطبوع)
(3) الظاهرأن المراد به ما كان من الدواب التى تجمل ونحوها بقرينة قوله: (قد كلت) - إلى آخره - (آت)
(4) اى وقفت وتركها صاحبها والسائبة: المهملة.
(5) الشظاظ خشبة محددة الطرف تدخل في عروتى الجوالقين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع أشظة. (النهاية) (*)

[141]


عليه السلام: ليس لهذا طالب(1).
8666 - 16 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها، قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته في مضيعة فقال: إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء وإن تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها.
8667 - 17 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبدالله عليه السلان يقول: من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنهالربها ومثلها(2) من مال الذي كتمها.

_____________________________
(1) المشهور بين الاصحاب كراهة التقاط هذه الاشياء واشباهها مما تقل قيمتها وتعظم منفعتها لورود النهى عنها في بعض الاخبار وانما جكمو بالكراهة جمعا. (آت)
(2) هكذا في الفقيه. وفي التهذيب (أو مثلها) يعنى إذا تلفت عنده.