باب الرجل يأخذ من مال امرأته والمرأة تأخذ من مال زوجها

8649 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه: أنفق منه فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: أعد علي يا سعيد المسألة فلما ذهبت اعيد المسألة عليه اعترض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ أشار باصبعه إلى صاحب المسألة فقال: يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك(1) فيما بينك وبينها وبين الله عزوجل فحلال طيب - ثلاث مرات -، ثم قال: يقول الله جل اسمه في كتابه، " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا(2) ".

___________________________________
(1) أى سلمت أمره إليك.
(2) النساء: 4.
(*)

[137]


8650 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عما يحل للمرأة أن تتصدق به من بيت زوجها بغير إذنه، قال: المأدوم.