باب اداء الامانة

8634 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت أبا عبدالله عليبه السلام يقول: ثلاثة لا عذر لاحد فيها: أداء الامانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد إلى البرو الفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.
8635 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن الحسين الشيباني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل من مواليك يستحل مال بني امية ودمائهم وإنه وقع لهم عنده وديعة، فقال: أدوا الا مانات إلى أهلها وإن كانوا

[133]


مجوسيا فإن ذلك لايكون حتى يقوم قائمنا أهل البيت عليه السلام فيحل ويحرم.
8636 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أدوا الامانة ولو إلى قاتل ولد الانبياء.
8637 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عمر بن أبي حفص قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: اتقوا الله وعليكم بأداء الامانة إلى من ائتمنكم ولو أن قاتل علي بن أبي طالب عليه السلام ائتمنني على أمانة لاديتها إليه.
8638 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان قال: قال: أبوعبدالله عليه السلام في وصية له: اعلم أن ضارب علي عليه السلام بالسيف وقاتله لو ائتمنني و استنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه لاديت إليه الامانة.
8639 - 6 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن حفص بن قرط قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري فتصلحهن وقلنا: ما رأينا مثل ماصب عليها من الرزق فقال: إنها صدقت الحديث وأدت الامانة وذلك يجلب الرزق، قال صفوان: وسمعته من حفص بعد ذلك.
8640 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: ليس منا من أخلف بالامانة، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: الامانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر.
1 864 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن يعني موسى عليه السلام عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لايعطيه شيئا ولايقدر له على شئ والرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم أدع شيئا؟ فقال لي: قل له رده عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله عزوجل، قلت: فرجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطايعهم فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال، ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟

[134]


قال لي: قل له يمنعها أشد المنع فإنها باعته مالم تملكه(1).
8642 - 9 - الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن كثيربن يونس، عن عبدالرحمن ابن سيابة قال: لما هلك أبي سيابة جاء رجل من إخوانه إلي فضرب الباب علي فخرجت إليه فعزاني، وقال لي: هل ترك أبوك شيئا؟ فقلت له: لا، فدفع إلي كيسا فيه ألف درهم وقال لي: أحسن حفظها وكل فضلها، فدخلت إلى امي وأنا فرح فأخبرتها فلما كان بالعشي اتيت صديقا كان لابي فاشترى لي بضايع سابري وجلست في حانوت فرزق الله عزوجل فيها خيرا كثيرا وحضر الحج فوقع في قلبي فجئت إلى امي وقلت لها: أنها قد وقع في قلبي أن أخرج إلى مكة فقالت لي: فرد دراهم فلان عليه فهاتها وجئت بها إليه فدفعتها إليه فكاني وهبتها له فقال: لعلك استقللتها فأزيدك؟ قلت: لا ولكن قد وقع في قلبي الحج فأحببت أن يكون شيئك عندك ثم خرجت فقضيت نسكي، ثم رجعت إلى المدينة فد خلت مع الناس على أبي عبدالله عليه السلام وكان يأذن إذنا عاما فجلست في مواخير الناس وكنت حدثا فأخد الناس يسألونه ويجيبهم فلما خف الناس عنه أشار إلي فدنوت إليه فقال لي: ألك حاجة؟ فقلت: جعلت فداك أنا عبدالرحمن بن سيابة، فقال لي: ما فعل أبوك؟ فقلت: هلك، قال: فتوجع وترحم، قال: ثم قال لي: أفترك شيئا؟ قلت: لا، قال: فمن أين حججت قال: فابتدأت فحدثته بقصة الرجل قال: فما تركني أفرغ منها حتى قال لي: فما فعلت في الالف؟ قال: قلت: رددتها على صاحبها، قال: فقال لي: قد أحسنت، وقال لي: ألا اوصيك؟ قلت: بلى جعلت فداك، فقال: عليك بصدق الحديث وأداء الامانة تشرك الناس في أموالهم هكذا - وجمع بين أصابعه -(2) قال: فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلاثمائة ألف درهم.

___________________________________
(1) قوله: (يمنعها) يدل على كراهة أخذ أموالهم إذا كانت أمانة والجواز في غيرها سيما في ثمن البيع الذى كان من الارض المفتوحة العنوة ويحتمل أن يكون من باب الزموهم بما الزموا به انفسهم لان العامة لا يجوزون هذا الا بيع وأمثاله ونحن نجوزه امامطلقا او تبعا للاثار. (آت)
(2) اى شبك اصابع يده في اصابع يده الاخرى. وقوله: (فزكيت) اى صرت متمولا حتى وجبت على الزكاة فاخرجت الزكوة. (كذا في هامش المطبوع) (*)