باب مايحل لقيم مال اليتيم منه

8620 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ومن كان فقيرا فليا كل بالمعروف(2) " فقال: من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم(3) ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف وإن كان ضيعتهم لاتشغله عما يعالج لنفسه فلا يرز أن من أموالهم شيئا(4).
1 862 - 2 - عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وإن

___________________________________
(2) النساء: 6 أى فليأخذ من مال اليتيم قدرالحاجة والكفاية على جهة القرض ثم يرد عليه إذا وجد ما اخذ وهوالمروى عن الباقر عليه السلام. وقيل: معناه يأخذ قدر ما يسد جوعته ويستر عورته لا على جهة القرض ولم يوجبوا اجرة المثل لان اجرة المثل ربما كان اكثر من قدرالحاجة والظاهر في روايات اصحابنا ان له اجرة المثل سواء كان قدرالكفاية أولا. (مجمع البيان)
(3) التقاضى بالدين مطالبته والمراد ان القيم يطالب بديونهم التى في ذمة الناس من اموالهم. ويقال: ما رزأته ماله اى مانقصته. (كذا في هامش المطبوع)
(4) في القاموس رزأ ماله - كجعله وعلمه -: اصاب منه شيئا (*)

[130]


تخالطوهم فإخوانكم " قال: يعني اليتامى إذا كان الرجل يلى لايتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرزأن من أموالهم شيئا إنما هي النار.
8622 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " فليأ كل بالمعروف " قال: المعروف هو القوت وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم ومايصلحهم.
8623 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: سألني عيسى بن موسى عن القيم لليتامى في الابل ومايحل له منها؟ قلت: إذا لاط حوضها وطلب ضالتها وهنأجر باها فله أن يصيب من لبنها من غيرنهك بضرع ولا فساد لنسل(1).
8624 - 5 - أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ومن كان فقيرا فليأ كل بالمعروف " فقال: ذلك رجل يحبس نفسه.
عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا.
قال: قلت أرأيت قول الله عزوجل: " وإن تخالطوهم فإخوانكم " قال: تخرج من أموالهم بقدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه.
قلت: أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلا كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا؟ فقال: أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأما [أكل] الطعام فاجعلوه جميعا فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير(2).
8625 - 6 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن بعض أصحابنا، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اليتيم يكون غلته في الشهر عشرين درهما كيف ينفق عليه منها؟ قال: قوته من الطعام والتمر، وسألته أنفق عليه ثلثها؟ قال: نعم ونصفها.

___________________________________
(1) لاط حوضها أى أصلحه. وهنأت البعير: إذا طليته بالهناء وهو القيطران. والهنك: المبالغة في الحلب.
(2) حمل على ما إذا لم يكن خلافه معلوما كما هوالظاهر. (آت) (*)