باب اكل مال اليتيم

8615 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: او عدالله عزوجل في مال اليتيم بعقوبتين: إحداهما عقوبة الاخرة النار وأما عقوبة الدنيا فقوله عزوجل: " وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الاية(1) " يعني ليخش إن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى.
6 861 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أكل مال اليتيم، فقال: هو كما قال الله عزوجل: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا(2) "، ثم قال عليه السلام من غير أن أسأله: من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عزوجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم.
8617 - 3 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج أليه فيمد يده فيأخذه و ينوي أن يرده؟ فقال: لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد، لايسرف(3) فإن كان من نيته أن لايرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزوجل: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما "(4).

__________________________________
(1) النساء: 11.
(2) النساء 12. وقوله: (في بطونهم) أى ملا بطونهم.
(3) يدل على جواز أكل الولى من مال الطفل بالمعروف من غيراسراف، قال في التحرير الولى إذا كان موسرا لايأكل من مال اليتيم شيئا وان كان فقيرا قال الشيخ: يأخذ أقل الامرين من اجرة المثل وقدر الكفاية وهو حسن وقال ابن ادريس: يأخذ قدر كفايته. إذا عرفت هذا فلو استغنى الولى لم يجب عليه اعادة ما اكل إلى اليتيم أبا أو غيره. (آت) (*)

[129]


8618 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: قيل لابي عبدالله عليه السلام: إنا ندخل على أخ لنافي بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فماترى في ذلك؟ فقال: إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس و إن كان فيه ضرر فلا وقال عليه السلام: " بل الانسان على نفسه بصيرة " فأنتم لايخفى عليكم وقد قال الله عزوجل " وإن تخالطوهم فإخوانكم (في الدين) والله يعلم المفسد من المصلح(1) ".
8619 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الاودي، عن علي بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن لي ابنة أخ يتيمة فربما اهدى لها الشئ فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي فأقول: يا رب هذا بهذا؟ فقال عليه السلام: لا بأس.

_____________________________
(1) البقرة: 219. قوله عليه السلام: (في الدين) ذكره توضيحا.