باب المكاسب الحرام

8597 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إن أخوف ما أخاف على امتي من بعدي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا(2).
8598 - 2 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفراء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أربعة لايجزن(3) في أربع: الخيانة والغلول والسرقة والربا، لايجزن(4) في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.
8598 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله، ثم حج فلبى نودي: لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حله فلبى نودي: لبيك وسعديك.
8600 - 4 - أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام

___________________________________
(2) الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل أو الشهوات الكامنة النى يحسب الانسان خلوالنفس عنها ويظهر أثرها بعد حين.
(3) لعل التحصيص بالاربع لبيان أنه يصير سببا لحبط أجرها فانه لا يجوز التصرف فيها بوجه. (آت)
(4) أى لايصرفن وفى بعض النسخ في الموضعين [لايجوز]. (*)

[125]


قال: كسب الحرام يبين في الذرية.(1)
8601 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك فإن الله جل اسمه رضي من الاشياء بالخمس وسائر الاموال لك حلال(2).
8602 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني، عن رجل سماه، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا ثم تشوفت لقوم حلالا وشبهة(3)، فقالوا: لاحاجة لنا في الشبهة وتوسعوا من الحلال، ثم تشوفت لقوم آخرين حراما وشبهة فقالوا: لاحاجة لنافي الحرام وتوسعوا في الشبهة ثم تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن في الدنيا يأكل بمنزلة المضطر.
8603 - 7 - علي بن إبراهيم، عمن ذكره، عن داود الصرمي قال: قال أبوالحسن عليه السلام: ياداود إن الحرام لاينمى وإن نمى لايبارك له فيه وما أنفقه لم يوجرعليه وما خلفه كان زاده إلى النار.
8604 - 8 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له مايدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع عليه السلام: لا خير في شئ أصله حرام ولايحل استعماله.

___________________________________
(1) اى أثره من الفقر وسوء الحال. (آت)
(2) خصصه الاصحاب بما اذا جهل قدر الحرام ومالكه فلو عرفها تعين الدفع إلى المالك بأجمعه ولو علم المالك ولم يعلم المقدار صالحه ولو علم المقدار خاصة وجب الصدقة به وإن زاد عن الخمس، واختلفوا في أنه خمس أو صدقة والاخيرأشهر. (آت)
(3) تشوفت الجارية: تزينت. وتشوفت إلى الشئ: تطلعت. ودرج الرجل: مشى ودرج أى مضى لسبيله، يقال: درج القوم إذا انقرضوا. (الصحاح) (*)

[126]


5 860 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني امية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول: " إن الحسنات يذهبن السيئات " فقال أبوعبدالله عليه السلام: إن الخطيئة لاتكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة، ثم قال: إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلايعرف الحلال من الحرام فلا بأس(1).
8606 - 10 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله عزوجل: " وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا(2) " فقال: إن كانت أعمالهم لاشد بياضا من القباطي، فيقول الله عزوجل لها: كوني هباء، وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه(3).

___________________________________
(1) لعله محمول على ماإذا لم يعلم قدرالمال ولا المالك ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس ولعل فيه دلالة على عدم وحوب اخراج هذا الخمس إلى بنى هاشم.
(2) الفرقان: 25.
(3) القبطية. ثياب رقاق شديد البياض من كتان يعمل بمصر. وشرع الباب: فتحه.
(4) قال الفيروز آبادى: غل غلولا: خان كاغل أو هو خاص بالفيئ. ا ه‍ ولا خلاف في تحريم الامور المذكورة في الخبر. والسحت امابمعنى مطلق الحرام اوالحرام الشديدالذى يسحت ويهلك وهواظهر. (آت) (*)