باب القمار والنهبة

8687 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن زياد بن عيسى وهو أبوعبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "(2) فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عزوجل عن ذلك.(3)
8588 - 2 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أنزل الله عزوجل على رسول الله صلى الله عليه واله

___________________________________
(2) البقرة: 184.
(3) قوله: (كانت قريش) حمل على انه لبيان الفرد. (آت) (*)

[123]


" إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه "(1).
قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز، قيل: فما الانصاب؟ قال: ماذبحوه لآلهتهم قيل: فما الازلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها.
8589 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن عبدالحميد بن سعيد قال: بعث أبوالحسن عليه السلام غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله، فقال له مولى له: إن فيه من القمار، قال: فدعا بطشت فتقيأه.
8590 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه واله لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولاينهب نهبة ذات شرف(2) حين ينهبها وهو مؤمن، قال ابن سنان قلت لابى الجارود: وما نهبة ذات شرف؟ قال: نحو ماصنع حاتم حين قال من أخذ شيئا فهوله.
8591 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لاتصلح المقامرة ولا النهبة.
8592 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان ينهى عن الجوز يحيى به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال: هو سحت.
8593 - 7 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ قال: يكره أكل ما انتهب(3).
8594 - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبدالله بن

___________________________________
(1) المائدة: 93. و (في الغة) الميسر: القمار. والانصاب: الاصنام التى نصب للعبادة. والازلام: القداح التى كانوا يضربون بها على الميسر واحدها زلم.
(2) أى ذات قدر وقيمة. وفي اكثر نسخ التهذيب - بالسين المهملة - ومعناه ظاهر.
(3) المشهور بين الاصحاب أنه لايجوز النثر. وقيل: يكره ويجوز الاكل منه بشاهد الحال ولا يجوز أخذه من غيرأن يؤكل في محله والا باذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال. (آت) (*)

[124]


جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الاملاك يكون والعرس فينثر على القوم فقال: حرام ولكن ما أعطوك منه فخذه(1).
8595 - 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن لوشاء، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار.
8596 - 10 - الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنه حرام.

_____________________________
(1) حمل على الكراهة أو على عدم دلالة القرائن على الاذن. (آت) والاملاك بكسرالهمزة: التزويج والعقد.