باب كسب المعلم

8581 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الفضل ابن كثير، عن حسان المعلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التعليم فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا(1)، قلت الشعر والرسائل وما أشبه ذلك اشارط عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء(2) في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض.
2 858 - 2 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل ابن أبي قرة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: كذبوا أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا.

_____________________________
(1) في الدروس لوأخذ الاجرة على مازاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ويتأكد مع الشرط ولا يحرم ولو استأجره لقراء‌ة ما يهدى إلى الميت أوالحى لم يحرم. وان كان تركه أولى. (آت)
(2) حمل على الاستحباب. (آت)