باب كسب المغنية وشرائها

8574 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب المغنيات فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس وهو قول الله عزوجل: " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله(3) ".

_____________________________
(3) لقمان: 5. وفي المجمع لهوالحديث اى باطل الحديث واكثر المفسرين على أن المراد الغناء وهو المروى عن أبى جعفر وابى عبدالله وابى الحسن عليهم السلام. (*)

[120]


8575 - 2 - عنه، عن حكم الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها(1).
8576 - 3 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال.
8577 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبوالحسن الرضاعليه السلام عن شراء المغنية فقال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار.
8578 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن فضال، عن سعيد(2) بن محمد الطاهري، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال: شراؤهن وبيعهن حرام(3) وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق.
8579 - 6 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نصربن قابوس قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها.
0 858 - 7 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام، قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه، فقلت له: إن مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.

___________________________________
(1) زف يزف - بضم العين - العروس إلى زوجها: أهداها اليه.
(2) وكذا في التهذيب. وفي الاستبصار (سعد).
(3) حمل على ما إذا كان الشراء والبيع للغناء. (آت) وفي بعض النسخ [القينات] بالقاف وتقديم المثنات التحتانية على النون بدل (المغنيات). والقينة: الامة المغنية. (في)