باب كسب النائحة

(18566) - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لي أبي: يا جعفرأوقف لي من مالي كذا وكذا النوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى(1).
(8567 - 2) - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مات الوليد بن المغيرة فقالت ام سلمة للنبي صلى الله عليه واله: إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها(2) وعقدت بطرفيه خلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله فقالت: أنعي الوليد بن الوليد، أبا الوليد فتى * العشيرة حامي الحقيقة ماجد، يسمو إلى طلب الوتيرة - قد كان غيثا في السنين، وجعفرا غدقا وميرة(3) قال: فما عاب ذلك عليها النبي صلى الله عليه واله ولا قال شيئا(4).
(8568 - 3) - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن إسماعيل جميعا عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاء‌ت إلى أبي فقالت: ياعم أنت تعلم أن معيشتي من الله عزوجل ثم من هذه الجارية النائحة وقد أحببت أن تسأل أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك فإن كان حلالا وإلا بعتهاو أكلت من ثمنها حتى يأتي الله

___________________________________
(1) الندب: تذكر النائحة للميت بأحسن أوصافه وأفعاله والبكاء عليه والاسم الندبة - بالضم -. (في) ويدل على رجحان الندبة عليهم. أقامة مأتم لهم لما فيه من تشييد حبهم وبغض ظالميهم في القلوب وهماالعمدة في الايمان والظاهر اختصاصه بهم لما ذكرنا. (آت)
(2) ارخت أى ارسلت. وقوله: (جلل جسدها) أى غطاها.
(3) جعفر النهر الصغير والكبير الواسع منه والغدق: الماء الكبير. والميرة - بالكسر -: الطعام الذى يمتاره الانسان لاهله ومنه قولهم لا خير فيه ولا ميرة.
(4) يدل على جواز النوحة وقيد في المشهور بما إذا كانت بحق اى لاتصف الميت بما ليس فيه وبان لا تسمع صوتها الاجانب. (آت) (*)

[118]


بالفرج فقال لها أبي: والله إني لاعظم أبا عبدالله عليه السلام أن أسأله عن هذه المسألة، قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال أبوعبدالله عليه السلام: أتشارط؟ قلت: والله ما أدري تشارط أم لا، فقال: قل لها: لاتشارط وتقبل ما اعطيت.
9 856 - 4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام وقد سئل عن كسب النائحة قال: تستحله بضرب إحدى يديها على الاخرى.