باب كسب الحجام

8561 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به إذا لم يشارط.
2 856 - 2 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حنان بن سديرقال: دخلنا على أبي عبدالله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام فقال له: جعلت فداك إني أعمل عملا وقد

[116]


سألت عنه غيرواحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وأنا احب أن أسألك عنه فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الاعمال فإني منته في ذلك إلى قولك؟ قال: وما هو؟ قال حجام، قال: كل من كسبك يا ابن أخ وتصدق وحج منه وتزوج فإن النبي صلى الله عليه واله قد احتجم وأعطى الاجر ولو كان حراما ما أعطاه، قال: جعلني الله فداك إن لي تيسا اكريه(1) فما تقول في كسبه؟ فقال: كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان: قلت: لاي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا.
8563 - 3 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه واله حجمه مولى لبني بياضة و أعطاه ولو كان حراما ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه واله: أين الدم؟ قال: شربته يا رسول الله فقال: ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد جعله الله عزوجل لك حجابا من النار فلا تعد(2).
8564 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام فقال: مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك إن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك(3).
8565 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن كسب الحجام فقال: لا بأس به، قلت: أجر التيوس؟ قال: إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس.

___________________________________
(1) التيس: الذكر من المعز إذا اتى عليه سنة. (في) ويدل على جواز اخذ الاجرة لفحل الضراب والمشهور كراهة. (آت)
(2) (حجابا من النار) لعل ترتب الثواب وعدم الزجر واللوم البليغ لجهالته وكونه معذورا بها ولا يبعد أن يكون ذالك قبل تحريم الدم واما جعل (من) في قوله: (من في النار) بيانية فلا يخفى بعده. (آت)
(3) قال في المسالك: يكره الحجامة مع اشتراط الاجرة على فعله سواء عينها ام أطلق فلا يكره لو عمل بغير شرط وان بذلت له بعد ذالك كما دلت عليه الاخبار هذا في طرف الحاجم أما المحجوم فعلى الضد يكره له ان يستعمل من غير شرط ولا يكره معه. (آت) (*)