باب بيع السلاح منهم

8450 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبدالله عليه السلام فقال له حكم السراج: ماترى فيمن يحمل السروج إلى الشام وأداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله، إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح(1)
8451 - 2 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي سارة: عن هند السراج قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح.
إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما أن عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال: احمل إليهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدو كم - يعني الروم - وبعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل، إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك.

___________________________________
(1) قوله: (بمنزلة اصحاب رسول الله) يعنى بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم واستقرار امرالخلافة ويبينه قوله: (انكم في هدنة) أى في سكون ومصالحة (في).
وقال الشهيد في المسالك انما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة في حال الحرب او التهيؤ له اما بدونهما فلا ولو باعهم ليستعينو به على قتال الكفار لم يحرم كما دلت عليه الرواية وهذا كله فيما يعد سلاحا كاسيف والرمح واماما يعد جنة كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم وعلى تقدير النهى لوباع هل يصلح و يملك الثمن أو يبطل؟ قولان اظهرها الثانى لرجوع النهى إلى نفس المعوض. (آت) (*)

[113]


8552 - 3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمدبن قيس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يكنهما كالدرع والخفين ونحو هذا(1).
8553 - 4 - أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله البرقي، عن السراد، عن أبي عبدالله عليه السلام(2): قلت له: أني أبيع السلاح؟ قال: لاتبعه في فتنة.

_____________________________
(1) كننته اى سترته. وقوله: (الدرع والخفين) بيان لقوله: (مايكنهما)
(2) إن أراد بالسراد الحسن بن محبوب فسقط منه واسطة وان أراد به غيره فيجب أن يكون معروفا ولم نجد عنوانا له في المعاجم والسند في التهذيب ايضا كذالك واما في الاستبصار ج 2 ص 57 عن السراد عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام والظاهر هو الصواب.