باب هدية الغريم

8518 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال له: إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية، قال: عليه السلام أحسبه من دينك عليه(1).
8519 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن هذيل بن حيان أخى جعفربن حيان الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني دفعت إلى أخي جعفرمالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج منه وأتصدق وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لايحل وأنا احب أن أنتهي إلى قولك، فقال لي: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم، قال: فخذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق فإذا قدمت العراق فقل: جعفر بن محمد أفتاني بهذا.
8520 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال: لا بأس بذلك مالم يكن شرطا.

_____________________________
(1) قال في الدروس: يستحب احتساب هدية الغريم من دينه لرواية عن على عليه السلام ويتأكد في ما لم يجر عادته به. (آت)