[باب بيع الدين بالدين]

8505 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا يباع الدين بالدين.
8506 - 2 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاء ه رجل فاشتراه منه [بعرض] ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: أعطني مالفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبوجعفر (ع): يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه به من الرجل الذي له الدين.
8507 - 3 - محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا (ع): رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال: يدفع إليه قيمة مادفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع مابقي عليه(1).

_____________________________
(1) قال الشهيد الثانى - رحمه الله - عد ايراد هذا الخبر والذى قبله عمل بمضمونها الشيخ وابن البراج والمستند ضعيف مخالف للاصول وربما حملتا على الضمان مجازا أو على فساد البيع فيكون دفع ذالك الاقل مأذونا فيه من البايع في مقابلة ما دفع ويبقى الباقى لمالكه والاقوى أنه مع صحة البيع يلزمه دفع الجميع. (آت)