باب الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوى قضاءه

8503 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبدالغفار الجازي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وعليه دين قال: إن كان اتي على يديه(2) من غير فسادلم يؤاخذه الله [عليه] إذا علم بنيته [الاداء] إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.
8504 - 2 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من استدان دينا فلم ينوقضاه كان بمنزلة السارق.

___________________________________
(2) اى هلك. وقال هامش المطبوع: وفي بعض النسخ [انفقه من غير فساد] وكانه حال بتقديرقد.