باب قصاص الدين

8498 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه و حلف ثم وقع له عندي مال فآخذه مكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع؟ فقال: إن خانك فلا تخنه(2) ولا تدخل فيما عبته عليه.
8499 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا إلي أن آخذ ما لي عنده؟ قال: لا هذه خيانة.
8500 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أيأخذه منه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم ولكن لهذا كلام يقول: " اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني وإني لم آخذ ما إخذت منه خيانة ولا ظلما "(3).

___________________________________
(2) يدل على عدم جواز المقاصة بعد الاحلاف كما هوالمشهور بين الاصحاب بل لا يعلم فيه مخالف الا ان يكذب المنكر نفسه بعد ذالك. (آت)
(3) قال في الدروس: تجوز المقاصة في الوديعة على كراهة وينبغى أن يقول ما في رواية ابى بكر الحضرمى.(آت)
(*)