باب الدين

8478 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تعوذوا بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الايم(4).

___________________________________
(4) الايم - ككيس -: التى لازوج لها. وبوارها: كسادها. وفي التهذيب (نعوذ بالله) وروى الصدوق - طاب ثراه - في معانى الاخبار (أن الكاهلى سأل أبا عبدالله عليه السلام أ كان على صلوات الله عليه يتعوذ من بوارالايم؟ فقال: نعم وليس حيث تذهب انما كان يتعوذ من العاهات والعامة يقولون: بوارالايم وليس كما يقولون) اقول: لعل المراد أن المتعوذ منه انما هوالبوار الذى يكون من جهة العامة بها لا مطلق البوار وان كانت صحيحة ليس لها بأس. (في) (*)

[93]


- 28479 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إنه ذكر لنا أن رجلا من الانصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه واله وقال: صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما [عنه] بعض قرابته، فقال أبوعبدالله عليه السلام: ذلك الحق(1)، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه واله إنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين وقد مات رسول الله صلى الله عليه واله وعليه دين ومات الحسن عليه السلام وعليه دين وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين.
8480 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال لي أبوالحسن عليه السلام: من طلب هذا الرزق من حله ليعود به(2) على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله عزوجل فإن غلب عليه(3) فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره إن الله عزوجل يقول: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها - إلى قوله -: والغارمين(4) " فهو فقير مسكين مغرم.
8481 - 4 - أحمد بن محمد، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين عليه السلام قال: إني لاحب للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاء ه.
8482 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن الله عز وجل يقول: " وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة(5) " أخبرنى من هذه النظرة التي ذكرها الله عزوجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لابد له من أن

___________________________________
(1) لعله كان مستخفا بالدين ولا ينوى قضاء ه أو لم يكن له وجه الدين ومن يؤدى عنه كما يدل عليه آخرالخبر وغيره من الاخبار. (آت)
(2) من العائدة عليه بمعنى العطف والنفقة.
(3) (غلب عليه) على البناء للمفعول والغالب: الفقر والعيلة. (في)
(4) التوبة: 61.
(5) البقرة: 281. وقوله: (نظرة) - كفرحة -: أى تأخر في الامر. (*)

[94]


ينتظر وقد أخد مال هذا الرجل وأنفقه على عياله وليس له غلة(1) ينتظر إدراكها و لادين ينتظر محله ولامال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ماينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ماعليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزوجل فإن كان قد أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لايعلم فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصيته، قال: يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر(2)
8483 - 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه، [عن ابن أبي عمير] عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عزوجل إلا الدين لاكفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه(3) أو يعفو الذي له الحق.
8484 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى(4)، عن العباس، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الامام يقضي عن المؤمنين الديون ماخلا مهور النساء.
8485 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الوليد ابن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله عليه السلام يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه فقال: ذهب بحقي، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: ذهب بحقك الذي قتله، ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني أريد أن ابرد عليه جلده الذي كان باردا.
8486 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبدالكريم من أهل همدان، عن أبي تمامة قال: قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام: إني اريد أن الزم مكة أو المدينة وعلي دين فما تقول؟ فقال: ارجع فأده إلى مؤدي دينك وانظر أن تلقي الله تعالى وليس عليك دين، إن المؤمن لايخون.
8487 - 10 - علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد النخعي، عن محمد بن جمهور، عن فضالة، عن موسى بن بكر قال: ما احصي ماسمعت أبا الحسن موسى عليه السلام ينشد:

___________________________________
(1) الغل والغلة: الدخل من كراء دار أو أجر غلام أو فائدة أرض. (في)
(2) قال السيد - رحمه الله - في المدارك: هذه الرواية ضعيفة جدا لا يمكن التعويل عليها في اثبات حكم مخالف للاصل والاصح جواز اعطاء الزكاة من سهم الغارمين لمن لا يعلم فيما أنفقه كما اختاره ابن ادريس والمحقق وجماعة. (آت)
(3) أى وليه أو وارثه أو الامام او المتبرع. (آت)
(4) في بعض النسخ [محمد بن يحيى، عن محمدبن أحمد، عن محمد بن عيسى]. (*)
فإن يك يا اميم علي دين *** فعمران بن موسى يستدين(1)
8488 - 11 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي ليه السلام قال: إياكم والدين فإنه مذلة بالنهارو مهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الاخرة.
_____________________________
(1) (اميم) مصغر ام وأصله أميمة فرخم. وعمران بن موسى أى موسى بن عمران وانما قلب للوزن وفى بعض النسخ [فموسى بن عمران] فلعله عليه السلام غيره لموافقته للواقع او لكراهة الشعر.