باب مباشرة الاشياء بنفسه(3)
8468 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: باشر كبار امورك بنفسك وكل ماشف إلى غيرك، قلت: ضرب أي شئ؟
___________________________________
(3) في بعض النسخ [باب من أدب الطلب]. وفي بعضها جمع نسختين معا. (*)
[91]
قال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها(1).
8469 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عمروبن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن هارون بن الجهم، عن الارقط قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: لا تكونن دوارا في الاسواق ولا تلي دقائق الاشياء بنفسك فإنه لاينبغي للمرء المسلم ذي الحسب و الدين أن يلي شراء دقائق الاشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه: العقار والرقيق والا بل.
_____________________________
(1) (ضربه اشرية) أى مثلها والاشرية: جمع الشرى وهو شاذ لان فعلا لا يجمع على أفعلة ذكره الجوهرى. (آت) أقول: الشف - بكسرالسين -: الشئ اليسير.