باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل

(10319) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.
(10320) - 2 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن

[540]


أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى (ع) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر ويقع بها زوجها، قال: لا بأس والغسل أحب إلي.