باب مايحل للرجل من امرأته وهى طامث

(10314) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبدالملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (ع) ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل بعينه.(3)
(10315) - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمار،

___________________________________
(3) يدل على جواز استمتاع بما عدا القبل واتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرة وتحت الركبة واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم. (آت) (*)

[539]


عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: مادون الفرج.(1)
(10316) - 3 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن(2)، عن محمد بن أبي حمزة عن داود الرقي، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (ع): مايحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: مادون الفرج.
(10317) - 4 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن أبان بن عثمان، والحسين بن أبي يوسف، عن عبدالملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (ع) مايحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال: كل شئ غير الفرج، قال: ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل.
(10318) - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر الصيرفي قال: قال أبوعبدالله (ع): ترى هؤلاء المشوهين(3) خلقهم؟ قال: قلت: نعم، قال: هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساء هم في الطمث.

___________________________________
(1) الظاهر انصرافه إلى المعتاد وان كان بحسب الغة يشمل الدبر.(آت)
(2) في بعض النسخ [على بن الحكم] والصحيح أنه على بن الحسن الطاطرى.
(3) تشويه الخلق تقبيحه كالسواد ونحوه والبرص والجذام كما يدل عليه ما رواه الصدوق عن النبى صلى الله عليه واله أنه قال: من جامع امرأته وهى حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن الانفسه والتعميم أولى. (آت) (*)