باب خروج النساء إلى العيدين

(10312) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن محمد ابن شريح قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن خروج النساء في العيدين، فقال: لا إلا عجوز عليها منقلاها - يعني الخفين -.(2)
(10313) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا إلا امرأة مسنة.

_____________________________
(2) المنقل - بفتح الميم - قال الازهرى عن ابى عبيدة لولا السماع - بالفتح - ما وجه الكسر لانه آلة. (ف) وفى القاموس المنقل - كمقعد -: الخف الخلق وكذا النعل كالنقل.