باب في نحو ذلك

(10295) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله قال: سئل أمير المؤمنين (ع) عن الصبي يحجم المرأة قال: إن كان يحسن يصف فلا.
(10296) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله قال: استأذن ابن ام مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى، فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه(1).

___________________________________
(1) المشهور حرمة نظر المرأة إلى الاجنبى مطلقا كما هو ظاهر الخبر ومن الاصحاب من استثنى الوجه والكفين وهو غير بعيد نظرا إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من غير ضرورة شديدة ويمكن حمل هذه الخبر على استحباب هذه اذالم تكن ريبة وشهوة والا فلا ريب في التحريم.(آت) (*)