باب متى يجب على الجارية القناع

(10290) - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لايصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده(4).

___________________________________
(4) الحيض كناية عن البلوغ ولعل الاختمار على الاستحباب ان حملناه على الحقيقة وان كان كناية عن ستر الشعر عن الاجانب فعلى الوجوب قال في المغرب: الخمار هو ما تغطى به المرأة رأسها وقيل: اختمرت وتخمرت إذا البست الخمار والتخمير: التغطية. (آت) (*)

[533]


(10291) - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطى رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لاتغطى رأسها حتى تحرم عليها الصلاة(1).

_____________________________
(1) الظاهر انه كناية عن الحيض ويحتمل أن تكون حرمة الصلاة بدون القناع.