باب الخصيان

-(110287) - حميدبن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالملك بن عن النخعي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن ام الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي ولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك.(1)
(10288) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا.(2)
(10289) - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أباالحسن الرضا (ع) عن قناع الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (ع) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالاحرار يتقنع منهم؟ قال: لا(3).

_____________________________
(1) يدل على عدم جواز نظر الخصى إلى جسد غير مالكته فلا ينافى الاخبار السابقة من جهتين.(آت)
(2) الوضوء - بالفتح -: ما يتوضؤ به أى ماء الوضوء او يصب الماء لقصد ايديهن ويمكن حمله على غيرالمالكة جمعا (آت)
(3) يمكن حمله على التقية. (آت)