باب مصافحة النساء

(10265) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن مصافحة الرجل المرأة قال: يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها: اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة اخت أو نحوها فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.
(10266) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (ع): هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم؟ فقال: لا إلا من وراء الثوب.

[526]


(10267) - 3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابه، عن الحكم بن مسكين قال: حدثتني سعيدة ومنة اختا محمد بن أبي عميد بياع السابري قالتا: دخلنا على أبي عبدالله (ع) فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب، قالت إحداهما: إن اختي هذه تعود إخوتها، قال: إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة.