باب القواعد من النساء

(10254) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) أنه قرأ " أن يضعن ثيابهن " قال: الخمار والجلباب، قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين يدي من كان(1) غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خيرلها والزينة التي يبدين لهن شئ(2) في الآية الاخرى.
(10255) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (ع) قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن(3) " قال: تضع الجلباب وحده(4).
(10256) - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمدبن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في قوله عزوجل: " والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحا " ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب.
(10257) - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) أنه قرأ " أن يضعن (من) ثيابهن " قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.

___________________________________
(1) أى أى شخص كان من الرجال والنساء. (آت)
(2) أى شئ ثبت لهن جوازه في الاية الاخرى وهو قوله عزوجل: (الا ما ظهر منها) فان ماسوى ذلك داخل في النهى عن التبرج بها ولايبعد ان يكون (لهن) تصحيف (هى)) (آت)
(3) القواعد من النساء التى قعدت عن الولد ولاتحيض. والجلباب قيل: هو كالمقنعة تغطى به المرأة رأسها وصدرها وظهرها.
(4) يمكن حمله على الاستحباب او على ان الحصر اضافى بالنسبة إلى بواطن البدن.
وقال في النهاية: الجلباب: الازار والرداء وقيل: الملحفة وقيل: هو كالمقنعة تغطى به المرأة رأسها وظهرها وصدرها وقيل: ثوب اوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب. (آت) (*)