باب مايحل النظر اليه من المرأة

(10249) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الذراعين من المرأة أهما من

[521]


الزينة التي قال الله تبارك وتعالى: " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن(1) "؟ ققال: نعم و مادون الخمار من الزينة ومادون السوارين(2).
(10250) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: مايحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان.
(10251) - 3 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمدبن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في قول الله تبارك وتعالى: " إلا ما ظهر منها(1) " قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
(10252) - 4 - الحسين بن محمد، عن أحمدبن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله (ع) قال سألته عن قول الله تعالى: " ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها " قال: الخاتم والمسكة وهي القلب(3).
(10253) - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر (ع) قال: استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قدسماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولا خبرنه قال: فأتاه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: ماهذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل (ع) بهذه الآية: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون(4) ".

___________________________________
(1) النور: 32.
(2) (ما دون الخمار) يعنى ما يستره الخمار من الرأس والرقبة وهو ما سوى الوجه منهما و (ما دون السوارين) يعنى من اليدين وهو ما عداالكفين منهما. (في)
(3) المسك - بالتحريك -: الذبل والاسورة والخلاخيل من القرون والعاج، الواحد بهاء. والقلب - بالضم -: السوار. (القاموس)
(4) النور: 31. (*)