باب في ترك طاعتهن

(10227) - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن (ع) وسألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها: أحجني من مالي أله أن يمنعها؟ قال: نعم ويقول: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا(2).
(10228) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان،

___________________________________
(2) يدل على اشتراط الحج المندوب باذن الزوج ولاخلاف فيه بين الاصحاب. (آت) (*)

[517]


عن أبي عبدالله (ع) قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله النساء فقال: اعصوهن في المعروف(1) قبل أن يأمرنكم بالمنكر وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر.
(10229) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، قيل: وماتلك الطاعة؟ قال: تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنياحات و الثياب الرقاق(2).
(10230) - 4 - وبإسناده قال: قال رسول الله: طاعة المرأة ندامة.
(10231) - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن ذكره، عن الحسين ابن المختار، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) في كلام له: اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر.
(10232) - 6 - وعنه، عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر (ع) قال: ذكرعند أبي جعفر (ع) النساء فقال: لاتشاوروهن في النجوى(3) ولا تطيعوهن في ذي قرابة.
(10233) - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عمروبن عثمان، عن المطلب بن زياد رفعه عن أبي عبدالله (ع) قال: تعوذوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر.
(10234) - 8 - وعنه، عن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: أياكم ومشاورة النساء فإن فيهن الضعف والوهن والعجز.

___________________________________
(1) بان يخالفها في النوع الذى تأمره به إلى النوع الاخر من المعروف أو يخالفها في الامر المندوب لقطع طعمها فيصير المندوب لذلك ترك الاولى. (آت)
(2) اى إلى كل حمام وعرس وزفاف للتنزه فاما أصل الذهاب إلى الحمام للضرورة واداء حقوق القرابة والجيران فمجوز بل مستحسن. (آت)
(3) أى في الامر الذى ينبغى اخفاؤه فانهن يفشين ذلك. والمراد بذى القرابة قرابة الزوج. (آت) (*)

[518]


(10235) - 9 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا عبدالله رفعه إلى أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): في خلاف النساء البركة.
(10236) - 10 - وبهذا الاسناد قال: قال أميرالمؤمنين صلوا ت الله عليه: كل امرء تدبره امرأة فهو ملعون.
(10237) - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سيف، عن إسحاق بن عمار، رفعه قال: كان رسول الله (ص) إذا أراد الحرب دعا نساء ه فاستشارهن ثم خالفهن.
(10238) - 12 - علي، عن أبيه، عن عمروبن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) قال: استعيذوا بالله من شرار نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر ولاتطيعوهن في المعروف فيدعونكم إلى المنكر، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النسساء لايشاورن في النجوى ولا يطعن في ذوي القربى، إن المرأة إذا أسنت ذهب خير شطريها وبقي شرهما وذلك أنه يعقم رحمها ويسوء خلقها ويحتد لسانها وأن الرجل إذا أسن ذهب شر شطريه وبقي خيرهما وذلك أنه يؤوب عقله(1) ويستحكم رأيه ويحسن خلقه.

_____________________________
(1) أوب العقل كناية عن خلوصه عما شابه من الشهوات النفسانية التى جعلته كالذاهب. (آت)