باب مايجب عن طاعة الزوج على المرأة

(10212) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم الحضرمي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن رجلا من الانصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا ألا تخرج من بيتها حتى يقدم قال: وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إن زوجى خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وإن أبي قد مرض فتأمرني أن أعوده؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله: لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال: فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك، فقالت: فتأمرني أن أعوده؟ فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فمات أبوها فبعثت إليه أن أبي قدمات فتأمرني أن أصلي عليه؟ فقال: لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله قد غفرلك ولابيك بطاعتك لزوجك.
(10213) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن

[514]


أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله النساء فقال: يا معاشر النساء تصدقن ولو من حليكن ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أكثر كن حطب جهنم إن كن تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة(1)، فقالت امرأة من بني سليم لها عقل: يا رسول الله أليس نحن الامهات الحاملات المرضعات، أليس منا البنات المقيمات والاخوات المشفقات فرق لها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: حاملات والدات مرضعات رحيمات، لولا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار.
(10214) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (ع) قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال: يا معاشر النساء تصدقن وأطعن أزواجكن فإن أكثركن في النار فلما سمعن ذلك بكين، ثم قامت إليه امرأة منهن فقالت: يا رسول الله في النار مع الكفار؟ ! والله مانحن بكفار فنكون من أهل النار، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: إنكن كافرات بحق أزواجكن.
(10215) - 4 - ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أوصلة قرابتها.(2)
(10216) - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.

___________________________________
(1) في الفائق العشير بمعنى المعاشر كالصديق بمعنى المصادق. وقوله تعالى: (ولبئس العشير) المراد به الزوج.
(2) حمل في المشهور على الاستحباب. (آت) (*)