باب حق المرأة على الزوج

(10202) - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): ماحق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟

[511]


قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفرلها، وقال أبوعبدالله (ع): كانت امرأة عند أبي (ع) تؤذيه فيغفرلها.
(10203) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمروبن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله (ع) قال: جاء‌ت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة، فخبرها، ثم قالت فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفرلها، فقالت: فليس لها عليه شئ غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت أبدا، ثم ولت، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ارجعي فرجعت، فقال: إن الله عزوجل يقول: " وأن يستعففن خيرلهن(1) ".
(10204) - 3 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (ع) قال: اتقوا الله في الضعيفين - يعني بذلك اليتيم والنساء - وإنما هن عورة.
(10205) - 4 - عنه، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس ابن عمار، قال: زوجني أبوعبدالله (ع) جارية كانت لاسماعيل ابنه، فقال: أحسن إليها فقلت: وما الاحسان إليها؟ فقال: اشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها، ثم قال: اذهبي وسطك الله ماله.(2)
(10206) - 5 - عنه، عن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبدالله (ع): ماحق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقدوالله أدى حقها، قلت فالدهن؟ قال غبا يوم ويوم لا، قلت: فاللحم

___________________________________
(1) تمام الاية في سورة النور آية 60 هكذا (والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم) وفسر بان استعفاف القواعد بلبس الجلابيب خير لهن من وضعها وان سقط الجرح عنهن فيه وقال على ابن ابراهيم: اى لايظهرن للرجال.
اقول: ويحتمل أن يكون المراد ان استعفافهن بترك الخروج و الحضور في مجالس الرجال والتكلم بامثال تلك القبائح خير لهن واما تفسير الاستعفاف بالتزويج كماهو ظاهر الخبر فهو بعيد عن اول الاية لكون الكلام في اللاتى لايرجون نكاحا والله اعلم. (آت)
(2) اى جعلك مما له من الحقوق في الوسط ولعله دعاء لهما وكناية عن تسهيل امرها في حقوق زوجها. (ف) (*)

[512]


قال: في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، قلت: فالصبغ؟ قال: والصبغ في كل ستة أشهر(1) ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا ينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد، فإني أقوت به نفسي وعيالي وليقدر لكل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن يسني من ذلك شيئا لايسني لهم في سائر الايام.(2)
(10207) - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصاني جبرئيل (ع) بالمرأة حتى ظننت أنه لاينبغي طلاقها إلا من فاحشه مبينة.
(10208) - 7 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار أو غيره، عن ابن فضال، عن غالب ابن عثمان، عن روح بن عبدالرحيم قال: قلت لابي عبدالله (ع): قوله عزوجل: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله(3) " قال: إذا انفق عليها مايقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.(4)
(10209) - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال(5): لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد روى عن عنبسة، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كساها مايواري عورتها ويطعمها مايقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها.

___________________________________
(1) قيل الصبغ: الادام، وقيل: الثياب المصبوغة او الحناء والوسمة ومثلها. وفى بعض النسخ [والبضع] وهو الجماع.
(2) يقال: سنيت الشئ إذا فتحته وسهلته (النهاية) اى يزيد لهم في الاعياد ما لايطعمهم في سائر الايام.
(3) الطلاق: 7.
(4) اى يجبره الحاكم على الانفاق او الطلاق مع القدرة والمشهور بين الاصحاب أن الاعسار ليس بعيب يوجب الفسخ (آت)
(5) كذا مقطوعا. (*)