باب العزل

(10174) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل.(1)
(10175) - 2 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لابأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت ليس لها من الامرشئ.
(10176) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أباعبدالله (ع) عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
(10177) - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن الحذاء، عن أبي عبدالله (ع) قال: كان علي بن الحسين (ع) لايرى بالعزل بأسا فقرأ هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى(2) " فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء.

___________________________________
(1) يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبارالمنع على الكراهة واختلف الاصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير اذنها بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الامة والتمتع بها و والدائمة مع الاذن فذهب الاكثر على الكراهة ونقل عن ابن ابى حمزة الحرمة وهو ظاهر اختيار المفيد والمعتمد ثم لو قلنا بالتحريم فالاظهر أنه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شئ وقيل: تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير. (آت)
(2) الاعراف: 171.
وقال الفاضل الاسترابادى: يعنى النفوس الناطقة التى خلقها الله وأخذ منها الاقرار في يوم ألست بربكم لابد لها من تعلقها ببدن حاصل من نطفتك في رحمها او من نطفة غيرك وقال الوالد العلامة - ره -: أى إذا كان مقدرا يحصل الولد مع العزل ايضا ولا يقدر على العزل.
أقول: ويؤيد الاول مارواه مسلم في صحيحه عن أبى سعيد الخدرى قال: كنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه واله عن ذلك فقال لنا وانكم لتفعلون وانكم لتفعلون وانكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيمة الا وهى كائنة. (آت) (*)