باب نوادر

(10148) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لناجار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم فكان لايبلغ منهامايريد وكانت تقول: اجعل يدك كذابين شفري(1) فإني أجد لذلك لذة وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: اسأل أبا عبدالله (ع) عن هذا فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكل شئ من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.
(10149) - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كمايأتي الطير ليمكث وليلبث.
قال: بعضهم وليتلبث.(2)
(10150) - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (ع) في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس.
(10151) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يقبل قبل المرأة، قال: لا بأس.
(10152) - 5 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن مسكين الحناط، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (ع) أينظر الرجل إلي فرج امرأته وهو يجامعها؟ فقال: لا بأس.(3)
(10153) - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلا ذلك.

___________________________________
(1) الشفرة - بالضم -: حرف الفرج وطرفه. وقوله: (لايبلغ منها) اى لايبلغ على مجامعتها.
(2) قوله: (قال بعضهم) من كلام الرواة اى يقول مكان (واليلبث): (وليتلبث) و التلبث تكلف اللبث. (آت)
(3) حمل على الجواز فلاينافى الكراهة. (آت) (*)

[498]


(10154) - 7 - علي بن محمدبن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (ع): اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس.(1)
(10155) - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا يجامع المختضب، قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب؟ قال: لانه محتصر(2).

___________________________________
(1) حمل على الكراهة وظاهره خرس الواطى وورد في الاخبار الخرس خرس الولد ولاتنافى بينهما وان امكن حمل هذا الخبر ايضا عليه.
(2) لعل المعنى أنه ممنوع عن الغسل أو عن الالتذاذ بالقبلة ونحوها التى هى من مقدمات الجماع.
قيل: ويحتمل اعجام الضاد. بمعنى حضور الملائكة والجن. (آت)