باب المرأة يكون لها العبد فينكحها

(10138) - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة أمكنت نفسها من عبدلها فنكحها أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها(2).
قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعهاعبدا مدركا بعد ذلك.
(10139) - 2 - محمد بن جعفر أبوالعباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه؟ قال: نعم لانه عبد مملوك لايقدر على شئ.

___________________________________
(2) اى بذلة منها.
(3) قد مضى هذا الحديث في ص 485 بهذ ا السند ايضا وفيه حنا سألت ابا عبدالله عليه السلام.
(*)