باب الولد إذا كان احد ابويه مملوكا والاخر حرا

(10131) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، والحكم بن مسكين، عن جميل، وابن بكير(1) في الولد من الحر والمملوكة(2) قال: يذهب إلى الحر منهما.
(10132) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل، عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية، عن أبي جعفر الاحول الطاقي، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة ماحال الولد؟ فقال: حر، فقلت: والحر يتزوج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الام حرة اعتق بامه وإن كان الاب حرا اعتق بأبيه.
(10133) - 3 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط، عن الحكم ابن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار.
(10134) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الحر يتزوج الامة أو عبد يتزوج حرة قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أباكان أو أما.

___________________________________
(1) كذا وفي التهذيب أيضا كذا.
(2) يدل كالاخبار الاتية على ما هو المشهورمن أن الولد تابع للحر من الابوين مطلقا وخالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من ابويه الا مع اشتراط حرية هذا مع الاطلاق واما مع شرط الحرية فلااشكال في تحققها واذاشرطت الرقية فالمشهور صحة الشرط وقيل بعدم صحته. (آت) (*)

[493]


(5 1013) - 5 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط، ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين عن جميل ن دراج قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار.
(10136) - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فإن اعتق المملوك لحق بأبيه(1).
(10137) - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان احد أبويه حرا فالولد أحرار.
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله.

_____________________________
(1) قوله عليه السلام: لحق بابيه، يعنى في الولاء كما سيأتى. (آت)