باب الرجل يكون لها الجارية يطؤها فيبيعها ثم تلد لاقل من ستة أشهر والرجل يبيع ...

الجارية من غير ان يسستبرئها فيظهر بها حبل بعد ما مسها الاخر
(10128) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهرفإنه من مولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ماتزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الاخير.
(10129) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال: بئس ماصنع يستغفرالله ولايعود، قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبوعبدالله (ع): الولد للفراش وللعاهر الحجر(1).
(10130) - 3 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجلين وقعا

___________________________________
(1) عهر عهرا من باب تعب فجر فهوعاهر وللعاهر الحجر اى الخيبة كما يقال: له التراب (المصباح) والمراد بالفراش هنا فراش المشترى وقد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه في التهذيب وفيه الولد للذى عنده الجارية. (آت) (*)

[492]


على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر ".