باب الرجل يكون له الجارية يطوها فتحبل فيتهمها

(10119) - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وحميدبن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أباالحسن (ع) عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق(1) قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد.
(10120) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) في رجل كان يطؤجارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنهافساد، فقال أبوعبدالله (ع): إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره، قال: فقيل له: رجل يطؤ جاربة له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت؟ فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولايبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.
(10121) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من أصحابنا، عن عبدالحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.
(10122) - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حمادبن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ماتقول في الولد؟ قال: أرى أن لايباع هذايا سعيد قال: وسألت أبا الحسن (ع) فقال: أيتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: أماشئ ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لايلزمك الولد.

___________________________________
(1) اطاف به: ألم به وقاربه. فتعلق اى تحبل. (القاموس) (*)