باب المملوك تحته الحرة فيعتق

(10113) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لايرجم حتى يواقع الحرة بعد مايعتق، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا اعتق؟ قال: لا قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.