باب الامة تكون تحت المملوك فتعتق او يعتقان جميعا

(10107) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن أمة كانت تحت عبد فاعتقت الامة، قال: أمرها بيدها إن شاء‌ت تركت نفسها مع زوجها وإن شاء‌ت نزعت نفسها منه.

[486]


وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إن شاء‌ت أن تقرعند زوجها وإن شاء‌ت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطواعلى عائشة أن لهم ولاء ها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فعلقته عائشة وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يأكل لحم الصدقة فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.(1)
(8 1010) - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبوعبدالله (ع): إن بريرة كان لها زوج فلما اعتقت خيرت.
(10109) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله (ع) يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح وقال: إن أحببت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق، قال: وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا؟ قال: نعم تخير فيه إذا اعتقت.
(10110) - 4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): في بريرة ثلاث من السنن حين اعتقت في التخيير وفي الصدقة وفي الولاء.

___________________________________
(1) يدل على أحكام، الاول: أن الامة إذا كانت تحت عبد فاعتقت تخيرت في فسخ نفسها بل يدل قصة بريرة على الاعم لكن سيأتى أن زوجها كان عبدا.
قال السيد - رحمه الله - في شرح النافع: أجمع العلماء كافة على أن الامة المزوجة بعبد اذااعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح واختلف الاصحاب في ثبوت الخيار لها اذاكان الزوج حرا فذهب الاكثر إلى ثبوته لرواية ابى الصباح ورواية زيد الشحام وغيرهما ويشكل بان هذه الروايات كلها ضعيفة السند لاتصلح لاثبات حكم مخالف للاصل وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط والمحقق في الشرائع إلى عدم ثبوت الخيار هنا والمصير إليه متعين وقد تعين قطع الاصحاب بأن هذه الاخبار على الفور ولابأس به: الثانى أن شرط الولاء لغير المولى فاسد كما ذكره الاصحاب الثالث: أن الصدقة التى أخذها غير بنى هاشم إذا اهدى إلى بنى هاشم تحل لهم وعليه الفتوى: (آت) (*)

[487]


(10111) - 5 - عدة من أصحابنا،، عن أحمدبن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: ذكرأن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما اعتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فلا.
(10112) - 6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله (ع) قال: كان زوج بريرة عبدا.