باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها

(10101) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاء ا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا اطلقها والمرأه تقول: عبدي ولايجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وأنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي وإن ولدي مات فورثته هل يصلح له أن يطأني؟ فقال: لها هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين قال: لوكنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي و إن شئت أن ترقي وإن شئت أن تعتقي(2).
(2 1010) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول في رجل زوج ام ولدله مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصارله نصيب في زوج امه ثم مات

___________________________________
(2) حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحة تورية أى الشتم والايذاء فانها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك واجماعى. (آت) (*)

[485]


الولد أترثه امه؟ قال: نعم، قلت: فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه و ليس له عليها سبيل وهو عبدها.
(10103) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، ومحمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح.
(10104) - 4 - أبوالعباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسارقال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لانه عبد مملوك لايقدر على شئ.