باب نكاح المرأة التى بعضها حرو بعضها رق

(10091) - 1 - عد ة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل تكون بينهما

[482]


الامة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الامة للذي لم يعتق: لا أبغي فقومني وذرني كما أنا أخدمك أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك؟ قال: لاينبغي له أن يفعل (ذلك) لانه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.
(10092) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي االصباح الكناني، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجلين تكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه: لا اريد أن تقومني ذرني كما أناأخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال: لا ينبغي له أن يفعل لانه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها.
(10083) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد (بن قيس " 1 ") عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صارنصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا إلا أن يبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال: لايجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوزلها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟(2) قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر.
(10094) - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد

___________________________________
(1) الظاهر في هذ السند محمد بن مسلم لوجود هذا السند في طريقه لا في طريق محمد بن قيس ويؤيده ما كان في بعض النسخ عن محمد ولم ينسبه إلى ابن قيس وكانه زيد من قلم النساخ ويؤيده أيضا انه لم يعهد رواية ابن رئاب عن محمدبن قيس وايضا رواه الشيخ في التهذيب عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن محمدبن مسلم في موضع وعن محمد بن قيس في موضع آخر.
(2) في التهذيب والفقيه (فيها) (*)

[483]


عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، فقال: حرمت عليه.