باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها

(10088) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها، قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطئها ثم يردها عليه إذا شاء.
(10089) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أباجعفر (ع) عن قول الله عزوجل: " المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم "(1) قال: هوأن يأمرالرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها(2) فإذاحاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.
(10090) - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمدبن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدى فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء وإن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها، قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها.

___________________________________
(1) النساء: 24. وما ورد في الخبر من تأويل الاية وجه وجيه اختاره المحقق الاردبيلى - رحمه الله - (آت)
(2) في بعض النسخ [يمسكها].